الأعظم : من كون الزمان مفردا ( 1 ) ، لأنه مجرد فرض ، ولا يكون في الأدلة
مورد يورث في مرحلة الاثبات ذلك ، ولا نحتاج في التمسك بالعمومات
إلى فرضه .
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز
ثم إنه قد يشكل التمسك في المقام باستصحاب الملكية المفيدة
للزوم المعاطاة ، لأنه محكوم باستصحاب الجواز الثابت بالاجماع ، فلو
تقدمت عليه العمومات اللفظية ، فلا يتقدم عليه الأصل العملي ( 2 ) .
وقال أستاذي الوالد المحقق - مد ظله - بتعارض الاستصحابين ( 3 ) ،
لأن الشك في زوال الملكية مسبب عن الشك في نفوذ الفسخ ، وهو
مسبب عن جواز العقد ، ولو ثبت في الشرع جواز عقد المعاطاة ، فلازمه
العقلائي نفوذ الفسخ ، فلا يرفع الشك المسببي بهذا الشك السببي .
واختار الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب السببي ، لأن
الجواز الثابت بالاجماع موضوعه العين ، وهي تالفة ( 4 ) .
والحق جريان استصحاب الملكية من غير معارض وإن جرى
الأصل السببي ذاتا ، وذلك لأن الجواز من تبعات العقد ، وهو باق ، وإلا فلو
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 242 / السطر ما قبل الأخير .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 5 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 185 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 91 / السطر 6 .