تلفها ؟ ، أو قبل تغير فيها ؟
أو إطلاق أدلة اللزوم ، دون عمومها ؟
فيه وجوه .
والمعروف بينهم التمسك بالاستصحاب ، إلا إذا كان للعموم إطلاق
زماني ، بحيث أخذ الزمان مفردا .
واختار الأستاذ الوالد أن المرجع إطلاق الدليل مطلقا ، سواء أخذ
الزمان ظرفا ، أو قيدا مفردا ( 1 ) ، وذلك لأن العلم الاجمالي بالتخصيص أو
التقييد ينحل بالثاني ، ضرورة أن التخصيص اخراج الفرد من أفراد
العام في جميع الأزمنة ، ولو كان ذلك في زمان فهو تقييد للاطلاق
الأزماني ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد ، فالثاني متيقن ،
وأصالة العموم محكمة .
وإن شئت قلت : يدور الأمر بين التخصيص الملازم لنتيجة التقييد -
لأنه بخروج الفرد لا يبقى موضوع للاطلاق الأزماني - وبين التقييد ، وهو
المتعين ، وتحقيق المسألة في محلها .
والذي يظهر لي : أن المرجع هنا العمومات على جميع المباني ، لأن
الوفاء بالعقد والاتيان بالشرط وغيرهما ، ذوات إطلاق أزماني ، ويكون
الحكم عرفا منحلا حسب قطعات الأزمنة ، ولا معنى لما ذكره الشيخ
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 183 - 186 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) :
190 - 194 .