پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
تبديل الفعلين ، أو تبديل المال والفعل . وعلى كل فرض تارة : يقصد تبديلهما في الملكية . وأخرى : في الإباحة . وثالثة : بالاختلاف . وهكذا في تبديل الفعلين . وفي صورة الاختلاف .
إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مقامين : المقام الأول : في المعاطاة التي يقصد بها التمليك والحق : أن جميع الصور صحيحة ، لتحقق الموضوع ، وعموم الأدلة اللفظية ، وإلغاء الخصوصية عن مورد السيرة . نعم ، في الاعطاءين فقط تتحقق المعاطاة المعاوضية ، دون البيع ، فإن مبادلة العين بالعين ليست عندنا بيعا ، كما عرفت تفصيله ( 1 ) . ولو أعطى أحدهما ، فإما تتحقق المعاملة ، فلا يكون الاعطاء الثاني إلا جوابا ، أو لا تتحقق ، فلا يفيد الثاني شيئا ، لأنه مثل الأول ، فلا بد من وقوعه قبولا للانشاء الأول حتى توجد المعاملة والمبادلة ، فالاعطاءان والقبولان بيعان ، ويكون التبادل بين الفعلين ، وفي صحته إشكال يأتي ذكره .
پاورقی
1 - تقدم في الصفحة 11 - 12 .
كتاب البيع — صفحه 124 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني