الجد والأب على مال الابن ، فالمدلول المطابقي منه غير كاف ، خلافا لما
توهمه القوم .
لا نا نقول : لا شبهة في أن المستفاد من المرسلة ، السلطنة على
الأموال بأنحاء التصرفات الحسية ، وقطع يد الآخرين خارجا ، وهذا هو
الموجب لفساد الفسخ وعدم تأثيره ، لأنه لا معنى لأن يمنع عن التصرف
الخارجي فيما عاد إليه بعد الفسخ مع كونه مؤثرا .
وأما كونها دالة على المعنى الالتزامي ، وقطع يد الأجنبي عن التملكات
الاعتبارية ، فهو محل منع واشكال ، ومما لا حاجة إليه كما عرفت ، فتدبر .
ثم إنه يمكن دعوى قصورها عن إثبات لزوم عقد الإجارة ونحوها ،
إما لانصرافها عن مالية المنافع ، أو لأنها ليست مالا ، ولكنها غير
مسموعة ، لشهادة العرف على خلافها .
الثالثة : عمومات الشروط
وهي على صنفين :
أحدهما : ما يمكن الخدشة فيه بدوا ، مثل قولهم : المسلمون عند
شروطهم ( 1 ) أو المؤمنون . . . ( 2 ) كذلك من غير التعقب بالاستثناء ، فإنه
هامش
1 - الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ،
كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ،
أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .