والثبوت ( 1 ) .
ويتوجه إليهم نقضا : أن من صلى الظهر ولا يكون عليه صلاة رباعية
قضائية ، يصح صلاة أربع ركعات بعدها خالية عن نية العصر ، لأن
التمييز والتعيين هنا بلا وجه ، ولا صلاة رباعية عليه إلا واحدة ، ولا يصح
منه إلا صلاة رباعية واحدة ، وهو العصر ، فلا معنى لاعتبار قصد العصرية
بعد ذلك ، ولا أظن التزامهم بذلك ، فالتعليل على هذا عليل .
وأيضا نقضا : أنه يلزم صحة الصوم الملون بلون الخلاف ، لأن معنى
أنه لا يقع في الشهر إلا صوم رمضان ما عرفت ، ولكنهم غير ملتزمين بذلك
ظاهرا .
وحلا : أن ما يدل على أن ما يقع في شهر رمضان عن رمضان ، معناه اعتبار
القصد ، وأنه يبطل سائر الصيام فيه ، لا أنه يصح فيه الصوم المطلق ، أو
كل صوم ، وسيأتي زيادة توضيح في محله ( 2 ) .
نعم ، في يوم الشك أو في حال الجهل والنسيان ، يصح رمضانا إمكانا ،
كما يأتي ( 3 ) .
والذي يخطر بالبال أن يقال : إن القيود المأخوذة في المتعلقات ،
مختلفة :
فمنها : ما هي كالعناوين القصدية تحتاج إلى القصد في التحقق ،
هامش
1 - جمل العلم والعمل : 91 ، مهذب الأحكام 10 : 16 .
2 - يأتي في الصفحة 77 - 78 .
3 - يأتي في الصفحة 85 و 145 - 147 .