قرينة لصرف بعض آخر منها ( 1 ) ، ولكن في هذه الرواية مع وجودها في نفس
الرواية قال ( قدس سره ) أخيرا : فإذن لا مانع من العمل بالرواية ( 2 ) ! !
وكيف كان : مما يوهن الاعتماد عليها معارضتها مع الرواية الثانية من
هذا الباب ، وهي موثقة عمرو بن سعيد المدائني عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه .
فقال : جائز ، لا بأس به .
قال : سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه .
قال : لا بأس ( 3 ) .
وقيل : إن عمرا فطحي ( 4 ) إلا أنها لا تثبت بذلك ، مع أنها لا تضر .
ودلالتها واضحة في خلاف مفاد الرواية المتقدمة ، وليس فيها ما يوهنها
مما رأيت في الرواية السابقة ، من وحدة السياق ، ومما لا يفتي به
الأصحاب ( قدس سرهم ) .
والنتيجة : أنه إن تم التقييد الذي ذكروه في رواية المروزي ( 5 )
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 252 - 253 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 .
4 - رجال الكشي : 612 / 1137 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .