تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ومما يؤيد ذلك : أن الالتزام بالحرمة والكراهة النفسية لعنوان الارتماس ذاتا بعيد ، ومقتضى النص والفتوى إفاضة الماء على الرأس ، وارتماس الرأس تدريجا - بنحو يعقب بعضه بعضا ، ويخرج الطرف الآخر منه - جائز حسب الفتوى وغير ذلك ، بل قيل : بجواز الرأس بلا بدن ( 1 ) ، ولكن ارتماس الرأس بمجموعه حرام مثلا ، أو مكروه ، فإنه مما لا يساعده الفقه والفقاهة ، بخلاف تنقص الصوم بورود هذه الأمور عليه ، لأنها توجب الاختلال فيما هو حكمة الجعل ونكتة التشريع ، فالأقرب ما أبدعناه إنصافا ، فلاحظ جيدا . وعلى هذا يسقط فروع المسألة ، ومن شاء الاطلاع على بعض منها فليراجع مستند التحرير ( 2 ) وغيره ( 3 ) . فروع ( 4 ) ولا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع المرتبطة بالبحث ، بناء على القول بالبطلان :
هامش
1 - مستند الشيعة 10 : 264 . 2 - مستند تحرير الوسيلة ، المؤلف ( قدس سره ) 1 : 276 . 3 - العروة الوثقى 2 : 184 ، كتاب الصوم ، فصل في المفطرات ، المسألة 30 وما بعدها . 4 من هنا إلى آخر الكتاب مما وجدته في مسودتي من إفاداته ( قدس سره ) حول البحث بتقريب وعبارة مني والله الموفق للصواب . هذا ما كتبه سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رازي زاده - حفظه الله تعالى - بهامش الطبعة السابقة .
كتاب الصوم — صفحة 376 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني