ومما يؤيد ذلك : أن الالتزام بالحرمة والكراهة النفسية لعنوان
الارتماس ذاتا بعيد ، ومقتضى النص والفتوى إفاضة الماء على الرأس ،
وارتماس الرأس تدريجا - بنحو يعقب بعضه بعضا ، ويخرج الطرف الآخر
منه - جائز حسب الفتوى وغير ذلك ، بل قيل : بجواز الرأس بلا بدن ( 1 ) ،
ولكن ارتماس الرأس بمجموعه حرام مثلا ، أو مكروه ، فإنه مما لا يساعده
الفقه والفقاهة ، بخلاف تنقص الصوم بورود هذه الأمور عليه ، لأنها
توجب الاختلال فيما هو حكمة الجعل ونكتة التشريع ، فالأقرب ما أبدعناه
إنصافا ، فلاحظ جيدا .
وعلى هذا يسقط فروع المسألة ، ومن شاء الاطلاع على بعض منها
فليراجع مستند التحرير ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
فروع ( 4 )
ولا بأس بالإشارة إلى بعض الفروع المرتبطة بالبحث ، بناء على
القول بالبطلان :
هامش
1 - مستند الشيعة 10 : 264 .
2 - مستند تحرير الوسيلة ، المؤلف ( قدس سره ) 1 : 276 .
3 - العروة الوثقى 2 : 184 ، كتاب الصوم ، فصل في المفطرات ، المسألة 30 وما بعدها .
4 من هنا إلى آخر الكتاب مما وجدته في مسودتي من إفاداته ( قدس سره ) حول البحث بتقريب
وعبارة مني والله الموفق للصواب .
هذا ما كتبه سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ رازي زاده - حفظه الله تعالى -
بهامش الطبعة السابقة .