تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ابن أحمد القمي المعروف غير الممدوح ولا المذموم ، فتوصيفه ب‍ الموثق بلا وجه ، بل وب‍ الحسن غير واضح . ولو كان الخبران معتبرين كان الأخذ بالأول متعينا ، لأن الثاني موافق للعامة ، كما تبين ( 1 ) . والذي يظهر لي : أن الخبر المذكور ليس مستند القوم ، لشواهد أشير إليها ( 2 ) ، وما هو المستند ربما كان يعطي أنه من الأكل ، ولذلك قيدوه بالغلظة ، فكون إيصال الغبار بعنوانه مفطرا ( 3 ) ، محل منع ، وأما أنه من الأكل فهو بحث موكول إلى العرف ، ولا يجوز للفقيه التدخل في الصدق والكذب ، كما مر مرارا .

بحث وتحصيل : في أن مقتضى القواعد عدم مفطرية الغبار والدخان

قضية القواعد عدم مفطرية الغبار الواصل إلى الحلق بعنوانه ، وعليه لا فرق بينه وبين غيره من التدخين ونحوه مما يصل إلى الحلق ، وقد عرفت أن دخول الدخنة في الحلق جائز في الرواية ( 4 ) ، هذا بحسب العناوين المذكورة في النص والفتوى . وأما دعوى : أن المستفاد من مجموع ما في أخبار الصوم ومن
هامش
1 - تقدم في الصفحة 361 . 2 - تقدم في الصفحة 361 . 3 - العروة الوثقى 2 : 183 ، فصل فيما يجب الامساك عنه ، السادس ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 .
كتاب الصوم — صفحة 363 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني