تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الشيخ بإسناده عن أحمد بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه . فقال : جائز ، لا بأس به . قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه . قال : لا بأس ( 1 ) . وإمكان الجمع بينهما بحمل الأول على الغليظ والأخير على غيره ( 2 ) ، لا يكفي ، لامكان الجمع بينهما بوجه آخر . وذهاب المشهور على الفرض إلى التقييد بالغليظ ، لا يشهد على الأخذ بهما ، لما عرفت من ذهاب جمع منهم إلى القضاء فقط ( 3 ) . وتوهم : أن كنس البيت يلازم غالبا الغليظ ، فيكون خبر المروزي محمولا عليه ( 4 ) ، مضافا إلى أنه غير تام ذاتا ، يلزم منه حمل خبر ابن سعيد أيضا عليه بعد الغلبة ، فلا يمكن الجمع بينهما بذلك . هذا مع أن هذا الخبر أيضا غير منقح سندا ، لأن العلامة صرح بضعف سند الشيخ إلى أحمد بن حسن بن فضال ( 5 ) ، وفيه ابن أبي جيد ، وهو علي
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 . 2 - وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، ذيل الحديث 2 . 3 - تقدم في الصفحة 360 . 4 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 260 . 5 - لم نعثر على تصريح العلامة بضعف طريق الشيخ إلى أحمد بن الحسن بن فضال .
كتاب الصوم — صفحة 362 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني