لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو زادت على الأربع ( 1 ) انتهى .
وهذا مذهب من تعرض للمسألة ، واستجوده الجواهر ساكتا عن
الاستدلال ( 2 ) ، وهكذا في العروة ( 3 ) .
وربما يشكل : بأن ما يدل على اعتبار إجراء الحد في الأولى
والثانية ( 4 ) ، لا يشمل ما نحن فيه الذي فيه التعزير ( 5 ) ، فيسقط الاستدلال
بصحيح يونس ( 6 ) ، ويبقى إطلاق مرسل المبسوط ( 7 ) بالنسبة إلى ما نحن
فيه بحاله ، فإنه قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . وتوهم تقييده
برواية المفضل بن عمر ( 8 ) ، غير صحيح ، لأنه مع إمكان الخدشة في
سندها ( 9 ) ، قاصرة دلالتها على الشرطية ، فإن وجوب ضربه وتعزيره عقيب
كل مرة ، لا يدل على اشتراط القتل في الثالثة بذلك ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 6 : 88 .
2 - جواهر الكلام 16 : 307 - 308 .
3 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم .
4 - وسائل الشيعة 28 : 233 - 237 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ،
الباب 11 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 ، مهذب الأحكام 10 : 10 .
6 - الكافي 7 : 191 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب
مقدمات الحدود ، الباب 5 ، الحديث 1 .
7 - المبسوط 7 : 284 .
8 - الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
9 - تقدم في الصفحة 23 - 24 .