تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
لا يخفى . وهذا أيضا من غير فرق بين القبل والدبر ، وما مر من تصحيح صومها إذا أتي بها دبرا ، قد عرفت حاله ( 1 ) . ومما يدل على الاطلاق ما رواه السيد عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود ، أولها : اجتناب الأكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح . . . ( 2 ) إلى آخره ، فاغتنم .

الفرع الثالث : في مفطرية وطء الغلام والبهائم

مفطرية الوطء للغلام والبهائم في صورة الانزال مورد الاتفاق والاجماع ( 3 ) ، وتشهد لها الأخبار الخاصة في مفطرية الاستمناء ( 4 ) ، وقد عرفت وجه المناقشة فيها ( 5 ) . وأما بدون الانزال ، فربما يظهر من جمع منهم أن ذلك يتبع وجوب
هامش
1 - تقدم في الصفحة 296 - 297 . 2 - لاحظ بحار الأنوار 90 : 63 - 64 ، وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 ، نقلا عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى ( قدس سره ) . 3 - الخلاف 2 : 190 - 191 ، تذكرة الفقهاء 6 : 23 ، الحدائق الناضرة 13 : 110 . 4 - وسائل الشيعة 10 : 39 - 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 . 5 - تقدم في الصفحة 295 - 296 .