تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
رواية ، وكونه معقد إجماع الغنية ( 1 ) لا ينفع ، لأن حكاية الاجماع منه - على وجه غير معتبر - غير عزيزة كما تحرر ( 2 ) ، والمسألة تفصيلها في كتاب الطهارة ( 3 ) ، ولا حاجة إلى إثبات الملازمة المدعاة ، كما سيظهر وجهه ( 4 ) . نعم ، قضية معتبر ابن سنان الماضي مفطريته ، سواء أنزل ، أم لم ينزل ، لقوله ( عليه السلام ) : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب . . . إلى أن قال : النساء ( 5 ) فالاجتناب عنهن لازم ، سواء كان بالجماع في القبل ، أو الدبر . وحملها على أنه كناية عن القبل ( 6 ) غير مبرهن . ثم إن في كثير من الأخبار مفروغية ممنوعية النكاح والجماع وإصابة الأهل وإتيانه والمواقعة ، والأخبار المذكورة منتشرة في أبواب ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) وغيرها ( 7 ) . وأما توهم تمايل المبسوط إلى المناقشة في مفطرية الوطء
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 509 / السطر 12 . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 365 . 3 - الحدائق الناضرة 3 : 4 ، انظر جواهر الكلام 3 : 31 . 4 - يأتي في الصفحة 301 . 5 - الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف كما يأتي في الصفحة 301 - 302 والصحيح : صحيحة محمد بن مسلم ، راجع تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 6 - الحدائق الناضرة 13 : 109 . 7 - وسائل الشيعة 10 : 51 و 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 9 ، الحديث 2 و 11 و 12 ، والباب 10 و 11 و 12 .
كتاب الصوم — صفحة 296 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني