الفرع الثاني : في بطلان صوم النساء بالجماع
بطلان صوم النساء - مضافا إلى مفروغيته بين العامة والخاصة -
يدل عليه الكتاب ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال باختصاص الخطاب ، ولكنه غير
صواب ، فتأمل .
وفي الأخبار - مضافا إلى ما في العلل عن عمر بن يزيد قال قلت
لأبي عبد الله : لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر
الصائم . . . ( 2 ) إلى آخره ، بناء على إرادة الجنس من الصائم وإلى ما في
بعض الأخبار من عد الأكل والشرب والنكاح ( 3 ) ، وهو أعم كالأكل والشرب ،
ويستند النكاح إليها على وجه الحقيقة ، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله
تعالى ( 4 ) - أن الأخبار الناطقة بلزوم الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها
بعد الاكراه ( 5 ) - المعمول بها ( 6 ) - تدل على بطلان صوم النساء أيضا ، كما
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 187 .
2 - علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 104 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك
عنه الصائم ، الباب 35 ، الحديث 4 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
4 - يأتي في الصفحة 300 - 301 .
5 - الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .
6 - لاحظ المعتبر 2 : 681 ، وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه
الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 .