دبرا ( 1 ) ، فهو في غير محله ، لأن البحث تارة : يكون في صوم الفاعل ، فإنه
يبطل على الاطلاق عنده وعند غيره .
وأخرى : في صوم المرأة ، فإنه ربما يناقش في بطلان صومها إذا أتى
الرجل في دبرها ( 2 ) ، وذلك للروايتين المذكورتين في الباب الثاني عشر من
الجنابة ، على ما قيل ( 3 ) .
ولا يوجد فيه إلا رواية واحدة رواها الشيخ بإسناده عن البرقي ، عن
بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي المرأة في
دبرها وهي صائمة .
قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل ( 4 ) .
نعم ، فيه سند آخر ( 5 ) ، والرواية واحدة .
وعلى كل تقدير لا يتم حجة على ما يدل على لزوم الاجتناب عن
النساء على الاطلاق .
هامش
1 - الحدائق الناضرة 13 : 109 .
2 - المبسوط 1 : 270 .
3 - لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 - 111 .
4 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 975 ، وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 319 / 977 و 7 : 460 / 1843 ، وسائل الشيعة 2 : 201 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، ذيل الحديث 3 .
أورده صاحب الوسائل ذيليا وذكر السند قائلا : وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . وقد تمسك بهذه الرواية والرواية
السابقة صاحب الحدائق ( قدس سره ) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 - 110 .