تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ومنتهى العلامة ، وتذكرته ( 1 ) وبيان الشهيد ( 2 ) وغيره ( 3 ) . وقد حكي الخلاف بذكر التفصيل بين الصدر والدماغ ، بالجواز في الأول ، والمنع في الثاني ( 4 ) . وعن الشهيدين تفصيل ثان بين الواصل إلى فضاء الفم ، وما لم يصل ، ولكنه يتمكن من إيصاله ، فمنعا الأول ، وجوزا الثاني ( 5 ) . ويظهر من الحدائق بعض أقوال أخر ( 6 ) . وعلى كل تقدير : لا يهمنا صحة الأقوال استنادا ، ولا سندا . والذي هو مبنى المسألة أحد الأمور : فإن قلنا بالاطلاقات الأولية وعدم الانصراف ، فلا بد من مقيد لفظي ، كمعتبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته ( 7 ) فإن كان ما في الدماغ من النخامة ، فمقتضى الاطلاق جواز البلع في الصور الأربع . اللهم إلا أن يقال : بأن الرواية كما هي مجملة من ناحية النخامة ، مجملة من جهة الازدراد ، لاحتمال كونه مخصوصا بما لم يصل إلى فضاء
هامش
1 - المعتبر 2 : 653 ، منتهى المطلب 2 : 563 / السطر 29 ، تذكرة الفقهاء 6 : 23 . 2 - لم نعثر عليه في البيان ، لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 237 . 3 - مدارك الأحكام 6 : 105 . 4 - شرائع الاسلام 1 : 174 ، إرشاد الأذهان 1 : 298 ، مستند الشيعة 10 : 235 . 5 - الدروس الشرعية 1 : 278 ، مسالك الأفهام 2 : 34 ، مدارك الأحكام 6 : 105 . 6 - الحدائق الناضرة 13 : 84 - 85 . 7 - الكافي 4 : 115 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 39 ، الحديث 1 .