فروع
الفرع الأول : لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر
فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف ( 1 ) ، وعليه النص ( 2 ) . وإنما
الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا ، أو حرمة الاتيان
بالمفطرات شرعا ، أم يحرم الاعلان والاظهار بالأكل وشبهه .
فالذي هو المحكي عن جملة من العامة ( 3 ) وعموم الخاصة هو
الأول ( 4 ) ، ويظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) المناقشة في ثبوت الحكم ، لما لم
يجد عليه دليلا ظاهرا ( 5 ) .
وما تمسك به جماعة من المتأخرين ( 6 ) من حديث الأعرابي ( 7 ) ، فغير
هامش
1 - الخلاف 2 : 179 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 ، العروة الوثقى 2 : 174 ، كتاب الصوم ، فصل
في النية ، المسألة 18 .
2 - وسائل الشيعة 12 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ،
الحديث 8 .
3 - الخلاف 2 : 179 ، المعتبر 2 : 652 ، تذكرة الفقهاء 6 : 20 - 21 ، المغني ، ابن قدامة
3 : 71 / السطر 4 .
4 - الخلاف 2 : 179 ، منتهى المطلب 2 : 561 / السطر 23 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 - 20 ،
مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 .
5 - الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 123 .
6 - مصباح الفقيه 14 : 353 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 ، مهذب الأحكام 10 : 44 .
7 - المعتبر 2 : 646 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 62 / السطر 12 .