تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فروع الفرع الأول : لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف ( 1 ) ، وعليه النص ( 2 ) . وإنما الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا ، أو حرمة الاتيان بالمفطرات شرعا ، أم يحرم الاعلان والاظهار بالأكل وشبهه . فالذي هو المحكي عن جملة من العامة ( 3 ) وعموم الخاصة هو الأول ( 4 ) ، ويظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) المناقشة في ثبوت الحكم ، لما لم يجد عليه دليلا ظاهرا ( 5 ) . وما تمسك به جماعة من المتأخرين ( 6 ) من حديث الأعرابي ( 7 ) ، فغير
هامش
1 - الخلاف 2 : 179 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 ، العروة الوثقى 2 : 174 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 18 . 2 - وسائل الشيعة 12 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 8 . 3 - الخلاف 2 : 179 ، المعتبر 2 : 652 ، تذكرة الفقهاء 6 : 20 - 21 ، المغني ، ابن قدامة 3 : 71 / السطر 4 . 4 - الخلاف 2 : 179 ، منتهى المطلب 2 : 561 / السطر 23 ، تذكرة الفقهاء 6 : 19 - 20 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 . 5 - الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 123 . 6 - مصباح الفقيه 14 : 353 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 228 ، مهذب الأحكام 10 : 44 . 7 - المعتبر 2 : 646 ، المبسوط ، السرخسي 3 : 62 / السطر 12 .