تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
قصد الشعبانية والرمضانية . وأما خبر بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له ( 1 ) . فلا يستظهر منه هذه الصورة ، لظهوره فيما لم يتردد في النية ، بل يقصد صوم الغد ، فإن من المحتمل أن تضر النية المزبورة شرعا وتعبدا . نعم ، قضية إطلاق معتبر ابن مسلم ( 2 ) ، وهشام بن سالم ( 3 ) - على الوجه الذي استشهدنا بهما - بطلان مطلق الصوم ، خرج منه الصوم بنية شعبان على النسبة والاستصحاب . اللهم إلا أن يقال : بأن إثبات الاطلاق في الأول ، مرهون برجوع القيد والجار إلى قوله : يشك وهو خلاف فهم الجمهور ( 4 ) . نعم ، إطلاق الخبر الثاني سليم من هذه المناقشة ، لا لأجل ذيله المحتمل كونه من كلامه ( عليه السلام ) فعلى هذا تحصل أن القول بالصحة قوي جدا .
هامش
1 - الكافي 4 : 82 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 5 : 161 ، رياض المسائل 1 : 303 / السطر 31 .