قصد الشعبانية والرمضانية .
وأما خبر بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم
الشك فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان
فيوم وفقت له ( 1 ) .
فلا يستظهر منه هذه الصورة ، لظهوره فيما لم يتردد في النية ، بل
يقصد صوم الغد ، فإن من المحتمل أن تضر النية المزبورة شرعا وتعبدا .
نعم ، قضية إطلاق معتبر ابن مسلم ( 2 ) ، وهشام بن سالم ( 3 ) - على
الوجه الذي استشهدنا بهما - بطلان مطلق الصوم ، خرج منه الصوم بنية
شعبان على النسبة والاستصحاب .
اللهم إلا أن يقال : بأن إثبات الاطلاق في الأول ، مرهون برجوع القيد
والجار إلى قوله : يشك وهو خلاف فهم الجمهور ( 4 ) .
نعم ، إطلاق الخبر الثاني سليم من هذه المناقشة ، لا لأجل ذيله
المحتمل كونه من كلامه ( عليه السلام ) فعلى هذا تحصل أن القول بالصحة قوي
جدا .
هامش
1 - الكافي 4 : 82 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 21 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم
ونيته ، الباب 5 ، الحديث 3 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 182 / 507 ، وسائل الشيعة 10 : 25 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 1 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 162 / 457 ، وسائل الشيعة 10 : 27 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 5 .
4 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 5 : 161 ، رياض المسائل 1 : 303 / السطر 31 .