شئ عليه ( 1 ) .
ودلالته على البطلان لقوله يعيد أقوى مما سبق ، فتدبر .
الجهة الخامسة : حكم صوم يوم الشك بنية الترديد
إن صام يوم الشك على أنه إن كان رمضان فيقع عن رمضان ، وإن كان
شعبان فيقع تطوعا ، ففيه قولان :
فعن موضع من التذكرة دعوى الاجماع على عدم الاجزاء ، معللا
بعلل ( 2 ) لا ترجع إلى محصل ، وفي المدارك نسبته إلى أكثر
المتأخرين ( 3 ) ، وهو ظاهر الشرائع بل وابن إدريس ( 4 ) .
وينافي الاجماع المزبور ذهاب الشيخ إلى الاجزاء في المبسوط
والخلاف ( 5 ) وهو المحكي عن العماني ، وابن حمزة ، والعلامة في
المختلف ( 6 ) والشهيد في ظاهر الدروس والبيان ( 7 ) وهو المحكي
هامش
1 - المقنع : 186 ، وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ،
الباب 5 ، الحديث 10 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 225 ، تذكرة الفقهاء 6 : 20 .
3 - مدارك الأحكام 6 : 37 .
4 - شرائع الاسلام 1 : 169 ، السرائر 1 : 384 .
5 - المبسوط 1 : 276 - 277 ، الخلاف 2 : 179 ، المسألة 21 .
6 - مختلف الشيعة 3 : 383 ، الوسيلة : 140 .
7 - الدروس الشرعية 1 : 267 ، البيان : 359 .