تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
إلا أنه أيضا ظاهر في إلحاق غير رمضان برمضان ، فلا يشمل الفرض . وربما يستظهر من مرسلة الصدوق عليه الرحمة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان ( 1 ) أن الزيادة جائزة ومستحبة ، كما لا يخفى . وبالجملة : حرمة صوم يوم الشك برجاء رمضان تكليفا ، غير واضحة ، والأخبار ناظرة إلى صومه بعنوان رمضان أي بحيث يصح أن يخبر : بأنه صام صوم رمضان ويحكم بأن اليوم رمضان ، وكان يجتزئ به مثلا .

المقام الثاني : في جواز الاكتفاء بالصوم الرجائي عن رمضان

هل يجوز الاكتفاء بما أتى به رجاء في يوم الشك عن صوم رمضان ؟ ولو قلنا بحرمة الصوم التشريعي هنا حسب القواعد ، فهل يجتزئ به ، أم عليه قضاء اليوم الذي صامه ، أم يفصل بين الصورتين ؟ وربما يحمل على الأولى ( 2 ) ما عن العماني وشريكه ( رحمهما الله ) ( 3 ) . والذي تقتضيه القواعد هو الاجتزاء ، لما عرفت من أن الواجب ليس إلا الامساك القربى ( 4 ) . مع أنه زاد عليه ونوى رجاء مثلا ، ولا يعتبر
هامش
1 - الفقيه 2 : 79 / 349 ، وسائل الشيعة 10 : 28 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 8 . 2 - جواهر الكلام 16 : 208 ، مصباح الفقيه 14 : 342 . 3 - تقدم في الصفحة 223 ، الهامش 7 . 4 - تقدم في الصفحة 47 و 95 و 104 .