تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

الجهة الرابعة : حكم صوم يوم الشك إذا نواه رمضان

إذا صام يوم الشك بنية رمضان ، فالمشهور على أنه باطل وإن صادف رمضان والواقع ، وإليه ذهب الشيخ ، والمرتضى ( 1 ) ، والصدوقان ( 2 ) ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وأبناء البراج وحمزة وإدريس ( 3 ) . وقال الشيخ في الخلاف : صوم يوم الشك يستحب بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان ، وصومه من غير نية أصلا لا يجزئ عن شئ . . . إلى أن شرع في ذكر أقوالهم بالكراهة وغيرها ( 4 ) ، فما نسب إليه غير ظاهر ( 5 ) . اللهم إلا أن يقال : إن الحرمة في قبال الكراهة ، هي الحرمة التشريعية غير المنافية للاجزاء ، كما يأتي ( 6 ) ، وهو المحكي عن العماني ( 7 ) ، والإسكافي ( 8 ) . ويحتمل أن يصح الصوم إن تبين أنه شعبان ، ويبطل إن تبين أنه رمضان .
هامش
1 - النهاية : 151 ، الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 242 / السطر 34 . 2 - الفقيه 2 : 79 ، ذيل الحديث 348 ، وحكاه عن والد الصدوق في مختلف الشيعة 3 : 380 . 3 - المراسم : 96 ، الكافي في الفقه : 181 ، جواهر الفقه 33 ، الوسيلة : 148 ، السرائر 1 : 384 . 4 - الخلاف 2 : 170 ، المسألة 9 . 5 - جواهر الكلام 16 : 208 ، الخلاف 2 : 180 ، المسألة 23 . 6 - يأتي في الصفحة 227 . 7 - لاحظ مختلف الشيعة 3 : 380 . 8 - نفس المصدر .