تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على توسع وقت النية

، وامتدادها إلى ما بعد الزوال وبالتالي تكون بينها وبين الطائفة الأولى معارضة ومكاذبة ، ولا بد من الجمع ، أو إعمال القواعد العلاجية . فمنها : معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ( 1 ) . ومنها : مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح ولا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟ قال : نعم ( 2 ) . ولولا إرساله لكان سنده معتبرا ، وفي كون المرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر ، كفاية وجبران عند المشهور ( 3 ) . ولكنه محل المناقشة جدا
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 . 2 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 529 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 9 . 3 - رجال الكشي : 556 / 1050 ، معجم رجال الحديث 1 : 60 .