الطائفة الثانية : المآثير المستدل بها على توسع وقت النية
، وامتدادها
إلى ما بعد الزوال
وبالتالي تكون بينها وبين الطائفة الأولى معارضة ومكاذبة ، ولا بد
من الجمع ، أو إعمال القواعد العلاجية .
فمنها : معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يشرب ، ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من
شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟
فقال : نعم ، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان ( 1 ) .
ومنها : مرسلة البزنطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل
يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح ولا يأكل إلى العصر ، أيجوز
له أن يجعله قضاء من شهر رمضان ؟
قال : نعم ( 2 ) .
ولولا إرساله لكان سنده معتبرا ، وفي كون المرسل أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، كفاية وجبران عند المشهور ( 3 ) . ولكنه محل المناقشة جدا
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 188 / 529 ، وسائل الشيعة 10 : 12 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 9 .
3 - رجال الكشي : 556 / 1050 ، معجم رجال الحديث 1 : 60 .