تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المستند إلى ارتفاع المذهب ، كما تحرر . وفيه السكوني ( 1 ) وإسماعيل القصير ( 2 ) ، وهما معتبران . ثم إن ها هنا طائفة من الأخبار ، وهي كثيرة ، بين ما يكون نقي السند وغيره ، وتكون ظاهرة في السؤال عن الصوم الواجب غير المعين ، كقضاء رمضان ، والنذر ، ويستظهر منها أن النظر في الجواب والسؤال إلى حكم الصوم قبل الزوال ( 3 ) ، وكأن مسألة عدم امتداد وقت الصوم المزبور إلى بعد الزوال ، كانت مفروغا عنها بينهم . ومنها : معتبر عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) حيث سئل عن صوم رمضان قضاء بعد ارتفاع النهار ، والمراد منه هي الضحوة وقبل الزوال ، لأنه المتفاهم من الارتفاع . قال ( عليه السلام ) : ليصمه وليعتد به ( 4 ) . ومنها : خبر صالح بن عبد الله في الصوم المنذور ، وظاهره أيضا السؤال عن حكم الصوم قبل الزوال ، قال ( عليه السلام ) : هذا كله جائز ( 5 ) . وأما صالح بن عبد الله الكوفي ، فيكفي لاعتباره رواية المشايخ
هامش
1 - رجال النجاشي : 26 / 47 ، معجم رجال الحديث 3 : 105 . 2 - رجال النجاشي : 30 / 60 ، معجم رجال الحديث 3 : 207 . 3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 216 . 4 - الكافي 4 : 122 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 523 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 4 .