المستند إلى ارتفاع المذهب ، كما تحرر .
وفيه السكوني ( 1 ) وإسماعيل القصير ( 2 ) ، وهما معتبران .
ثم إن ها هنا طائفة من الأخبار ، وهي كثيرة ، بين ما يكون نقي السند
وغيره ، وتكون ظاهرة في السؤال عن الصوم الواجب غير المعين ، كقضاء
رمضان ، والنذر ، ويستظهر منها أن النظر في الجواب والسؤال إلى حكم
الصوم قبل الزوال ( 3 ) ، وكأن مسألة عدم امتداد وقت الصوم المزبور إلى
بعد الزوال ، كانت مفروغا عنها بينهم .
ومنها : معتبر عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) حيث
سئل عن صوم رمضان قضاء بعد ارتفاع النهار ، والمراد منه هي الضحوة
وقبل الزوال ، لأنه المتفاهم من الارتفاع .
قال ( عليه السلام ) : ليصمه وليعتد به ( 4 ) .
ومنها : خبر صالح بن عبد الله في الصوم المنذور ، وظاهره أيضا
السؤال عن حكم الصوم قبل الزوال ، قال ( عليه السلام ) : هذا كله جائز ( 5 ) .
وأما صالح بن عبد الله الكوفي ، فيكفي لاعتباره رواية المشايخ
هامش
1 - رجال النجاشي : 26 / 47 ، معجم رجال الحديث 3 : 105 .
2 - رجال النجاشي : 30 / 60 ، معجم رجال الحديث 3 : 207 .
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 8 : 216 .
4 - الكافي 4 : 122 / 4 ، وسائل الشيعة 10 : 10 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ،
الباب 2 ، الحديث 2 .
5 - تهذيب الأحكام 4 : 187 / 523 ، وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ، الباب 2 ، الحديث 4 .