تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
بالبال قبل الغروب ، فنام ليصوم الغد فنام صح صومه . نعم ، المغروس في الأذهان والمتعارف عملا ، هو التبييت ليلا ، ولأن النية إن كانت سابقة بكثير - مع الغفلة عنها حال اليقظة والالتفات - يعد الناوي عرفا ممن قصد الصوم الذي من أجزائه النية ، وهذا غير نية الصوم التي هي جزء من واجباته الشرعية ، فلا تخلط .

تنبيه : في وجوب الامساك وعدمه بين النية والفجر

إذا قدمت النية ، فهل يجب الامساك بينها وبين الفجر ، أم لا ؟ وجهان : من أن مقتضى النية هو الامساك . ومن أن النية متعلقة بالامساك المتأخر ، لا الامساك من الليل ، ولا دليل شرعا على وجوب الامساك . ومن العجيب ما نسب إلى بعض أصحابنا من وجوب الامساك عن التناول ( 1 ) ، ومراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي ظاهرا ، وتردد في الجماع ! والأمر واضح .

تذنيب : في وقت النية في الصوم الواجب بالعرض

إذا فرض على نفسه الصوم ، فإن قلنا : بأن الأمر الآتي بالنذر يتعلق بذات المنذور ( 2 ) ، فلا بحث .
هامش
1 - لاحظ جواهر الكلام 16 : 192 . 2 - تقدم في الصفحة 58 .