الفرع الأول : في وجوب التعيين في الصوم المتعدد من النوع الواحد
لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان
السنة الماضية ، فهل يجب تعيين أنه من أي منهما ، أم تكفي نية الصوم
قضاء ؟
أو يفصل بين صورة الاختلاف في الأثر من قبيل الكفارة ، والفورية ،
والمضيق ، وما لا يختلف فيه الأمر ، فتجب في الأولى دون الثانية ؟
أو يفصل بين صورتي سعة الوقت لاتيانهما قبل شهر رمضان ، وعدمها ،
فلا يجب في الأولى ، بخلاف الثانية ؟
اختار ثانيها العروة ( 1 ) والثالث بعض شراحها ( 2 ) ، والرابع هو مختار
السيد الوالد - مد ظله ( 3 ) - ولعل الأول أظهر حسب القواعد .
وإذ فرغنا عن هذه المسألة ، فينطبق عليها أشباهها ونظائرها ، كما إذا
تعدد النذر والكفارة ، وهكذا حكم قصد تعيين اليوم الأول والثاني
والثالث من السنة الواحدة .
وربما يتوهم : أن في النذر أيضا تفصيل بين نذر الشكر والزجر ( 4 ) ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 .
2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 7 ، مستمسك العروة
الوثقى 8 : 210 .
3 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .
4 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 8 .