تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوجه عنده سقوط الزمان عن قابلية وقوع غيره فيه ، خلافا لما نسب إلى بعض آخر ( 1 ) .

فذلكة الكلام : في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام

إن في النذر غير المعين يحتمل لزوم قصد الوفاء ، كما يحتمل كفاية قصد عنوان المنذور وإن كان غافلا عن النذر وأمره . وفي النذر المعين يحتمل كفاية الصوم المطلق ، ويحتمل لزوم قصد العنوان المنذور ، كما يحتمل لزوم قصد عنوان الوفاء والالتفات إلى الأمر النذري ، ولا ينبغي الخلط بين هذه الاحتمالات التي هي الأقوال في المسألة ، وبذلك يمتاز الخلاف في المعين عن غير المعين .

التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري

إذا كان عالما بالنذر ، وقاصدا عنوان المنذور ، وهو الصوم عن أخيه المؤمن مثلا ، فهل يمكن أن لا يكون قاصدا لأمر نفس النذر والوفاء به ، حتى يقال بوجوب القصد المزبور في هذه الصورة أيضا ، أم لا ينفك العمل المذكور - أي قصد عنوان المنذور - عن انطباق عنوان الوفاء به لأنه يحصل الوفاء بالنذر بذلك ؟ وجهان .
هامش
1 - السرائر 1 : 370 ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 441 .