الوجه عنده سقوط الزمان عن قابلية وقوع غيره فيه ، خلافا لما نسب
إلى بعض آخر ( 1 ) .
فذلكة الكلام : في الفرق بين النذر المعين وغير المعين في المقام
إن في النذر غير المعين يحتمل لزوم قصد الوفاء ، كما يحتمل كفاية
قصد عنوان المنذور وإن كان غافلا عن النذر وأمره .
وفي النذر المعين يحتمل كفاية الصوم المطلق ، ويحتمل لزوم
قصد العنوان المنذور ، كما يحتمل لزوم قصد عنوان الوفاء والالتفات إلى
الأمر النذري ، ولا ينبغي الخلط بين هذه الاحتمالات التي هي الأقوال في
المسألة ، وبذلك يمتاز الخلاف في المعين عن غير المعين .
التفكيك بين عنوان المنذور وعنوان الوفاء بالأمر النذري
إذا كان عالما بالنذر ، وقاصدا عنوان المنذور ، وهو الصوم عن
أخيه المؤمن مثلا ، فهل يمكن أن لا يكون قاصدا لأمر نفس النذر والوفاء
به ، حتى يقال بوجوب القصد المزبور في هذه الصورة أيضا ، أم لا ينفك العمل
المذكور - أي قصد عنوان المنذور - عن انطباق عنوان الوفاء به لأنه يحصل
الوفاء بالنذر بذلك ؟ وجهان .
هامش
1 - السرائر 1 : 370 ، رسائل الشريف المرتضى 1 : 441 .