تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
والثواب ، وقد مر تمام الكلام فيما سبق ، وكنا هناك نقرب هذا الاحتمال البديع ، فراجع ( 1 ) .

جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين

أما الوجه الثاني وهو مختار الأكثر ( 2 ) ، فكفاية الاتيان به قضاء ، ولا يعتبر قصد النية الماضية أو الحالية ، ولا غير ذلك حسب الأيام ، لأن بذلك يسقط أمر الصوم ، ضرورة أن مقتضى الأدلة وجوب القضاء بعد رمضان . وأما إذا اختلفت الآثار فقد ذهب إليه بعض ( 3 ) ، ولكن لا يلزم من اختلاف الآثار لزوم التعيين في النية ، لأن اختلاف الآثار يستلزم أن من يريد ذلك ، فعليه تعيين موضوع الأثر ، وأما وجوب التعيين على الاطلاق فلا دليل عليه . وأما ما في كلام الوالد - مد ظله - : من أن ضيق الوقت لا بد من ذلك ( 4 ) فهو أيضا بلا وجه ، لأنه إذا قصد قضاء رمضان يقع عن رمضان المطلق ، وأما وقوعه عن رمضان الذي يكون موضوع الأثر فلا يحتاج إلى القصد .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 75 - 76 . 2 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 8 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 30 و 37 ، مهذب الأحكام 10 : 25 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 210 . 4 - العروة الوثقى 2 : 171 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، الهامش 5 .
كتاب الصوم — صفحة 151 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني