صدر المسألة السابعة ، وقال هنا : بأنه يكفي عنوان المنذور ولو كان
غفلة عن النذر وأمره فلا يصح ما توهمه ، فليراجع .
إفادة : وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي
من الممكن دعوى البطلان ، مستندا إلى أن حقيقة النذر ترجع في
المثال إلى أن الناذر نذر أن لا يشتغل بعمل غير الصوم الكذائي في ذلك
الزمان ، فالاشتغال بغيره خلاف ما نذره .
وفيه : أن الرجوع المزبور ممنوع . مع أن رجحان مثل هذا النذر
مخدوش .
وأما احتمال البطلان مستندا إلى الشهرة المحكية ، فهو بلا وجه ،
ويظهر من الجواهر الاتكال إلى مثلها ، فراجع ( 1 ) .
المسألة الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد
إذا نوى صوما آخر في اليوم المعين ، وكان لا ينطبق عليه عنوان
المنذور ، وكان عالما بذلك ، وعامدا إلى ذلك الصوم ، كما إذا نذر أن يأتي
بقضاء شهر رمضان يوم الخميس ، فصام صوم الكفارة ، ففي صحته وعدمها
وجهان ، بل قولان :
أما وجه البطلان - فمضافا إلى ما مر في وجوه بطلانه حال الجهل
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 189 .