تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
صدر المسألة السابعة ، وقال هنا : بأنه يكفي عنوان المنذور ولو كان غفلة عن النذر وأمره فلا يصح ما توهمه ، فليراجع .

إفادة : وفيها وجهان آخران لعدم وقوع الصوم عن المنوي

من الممكن دعوى البطلان ، مستندا إلى أن حقيقة النذر ترجع في المثال إلى أن الناذر نذر أن لا يشتغل بعمل غير الصوم الكذائي في ذلك الزمان ، فالاشتغال بغيره خلاف ما نذره . وفيه : أن الرجوع المزبور ممنوع . مع أن رجحان مثل هذا النذر مخدوش . وأما احتمال البطلان مستندا إلى الشهرة المحكية ، فهو بلا وجه ، ويظهر من الجواهر الاتكال إلى مثلها ، فراجع ( 1 ) .
المسألة الثانية : فيما إذا نوى غير المنذور عن علم وعمد إذا نوى صوما آخر في اليوم المعين ، وكان لا ينطبق عليه عنوان المنذور ، وكان عالما بذلك ، وعامدا إلى ذلك الصوم ، كما إذا نذر أن يأتي بقضاء شهر رمضان يوم الخميس ، فصام صوم الكفارة ، ففي صحته وعدمها وجهان ، بل قولان : أما وجه البطلان - فمضافا إلى ما مر في وجوه بطلانه حال الجهل
هامش
1 - جواهر الكلام 16 : 189 .