الفصل العاشر
في المسائل المتفرقة
وهي كثيرة نذكر طائفة منها :
المسألة الأولى : إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه
إذا قصد الصوم اليوم الأول من شهر رمضان ، فبان الثاني مثلا ، أو
العكس ، أو قصد الصوم اليوم الأول من الكفارة ، أو القضاء ، فبان اليوم
الثاني ، أو العكس ، قيل : صح ( 1 ) وقيل : إلا إذا رجع إلى التقييد الراجع
إلى عدم قصد الامتثال وخصوصية الأمر ، أو المأمور به ، فإنه باطل ( 2 ) .
وحيث قد عرفت منا : أن التقييد لا يورث قصورا في المأتي به ، ولا
إخلالا بشرطه ( 3 ) ، فيصح مطلقا ، ضرورة أن المأتي به ليس فاقدا لشئ ،
ولا واجدا لمانع ، لأن التقييد المزبور ليس من موانع صحته .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية .
2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 206 .
3 - تقدم في الصفحة 68 - 69 و 116 - 117 .