مستحب ، فإنه - حسب مقتضى القاعدة - يبطل عندهم مطلقا ، ولكنه عندي
محل إشكال في بعض صور المسألة .
مثلا : إذا قصد في شهر رمضان صوم الكفارة بقصد الكفارية
والوجوب ، ثم تبين أنه في شهر رمضان ، ويستحب له الصوم - بناء على ما
يأتي من استحباب الصوم على بعض الطوائف وجوازه - فإنه يحسب
رمضان أيضا ، لما عرفت من أن الواجب أو المستحب في الشهر ، ليس إلا
الصوم المطلق المجتمع مع سائر أقسام الصيام ( 1 ) ، فلو كان عليه الكفارة
واقعا يجزئ عنهما ، لما عرفت من أن التداخل في هذه المواقف قطعي ( 2 ) .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 92 .
2 - تقدم في الصفحة 94 - 95 .