تخطي إلى المحتوى الرئيسي

واجبات الصلاة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
اللازم منه إمكان تعلق الأمرين المولويين بهما .

كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه

ومما أسسناه يظهر النظر فيما قاله الفقيه اليزدي في العروة : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ، ولكن يكفي التعيين الاجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ، أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتحاد ( 1 ) انتهى . فإن في كلامه مواضع نظر ، ضرورة أن التعيين لا يعقل إلا إذا كان المتعلق مهملا ، وقد مضى أنه لا بد من تعين المتعلق ثبوتا حتى يتعدد الأمر ( 2 ) ، ولا يكفي التعين الاجمالي لسقوط الأمر المتعلق بالعمل المتوجه بعنوان الظهرية والعصرية ولا يكفي ما قاله ، لأن الصلاتين لو كانتا من قبيل الظهرين ، تجبان معا ، ويجب مع الاتحاد في مثل صلاة المغرب ، وأمثالها من المعنونات الشرعية . نعم ، لو اتحدت لا يكشف العقل شيئا في سائر المواضع التي أسمعناكها ، والله العالم .
فرع آخر : حول الشك في الركعات في أماكن التخيير يجوز قصد القصر والتمام ، ولا يجوز ذلك بعنوان الوجوب والندب ،
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 . 2 - تقدم تخريجه في الصفحة 64 ، الهامش 2 .