والاستئناف ، وهذا أيضا غير مناسب لاختيار التخيير .
ورابعا : الاحتياط غير ممكن .
الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة
والذي يظهر لي : أن الطائفة الأولى ، أقوى دلالة على المسألة من
الأخريات ، وقضية الجمع بين الروايات ، هو اختيار أن الست السابقة
خارجة عن الصلاة ، وما يفتتح به الصلاة - أي يقصد به عنوان الصلاة -
هي الأخيرة ، ولا شئ - زائدا عليه - شرطا حال الاتيان بتكبيرة الاحرام .
وما نسب ( 1 ) إلى المجلسي الأول ( 2 ) وهو المختار سابقا - مع
الاختلاف في جهة كما عرفت ( 3 ) - ربما لا يمكن الالتزام به ، لأن الأجزاء
الداخلة في الطبيعة ، لا بد من تقديرها فيها حين اختراعها ، ثم بعد ذلك
يتوجه الأمر إليه ، ويوجدها المأمور في الخارج ، وما اشتهر من تبعات
الوجود - دون الطبيعة - في المسائل الاعتبارية ( 4 ) ، مما لا أساس له ،
ويكون من الخلط بين التكوين والتشريع .
فعلى هذا ، التي هي جزء الطبيعة ، إما نفس طبيعة التكبيرة ، أو هي
مع الخصوصية ، لا سبيل إلى الأول .
فتلك الخصوصية إما خصوصية الوحدة ، أو الكثرة ، فإن كانت
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 74 .
2 - روضة المتقين 2 : 284 . ولاحظ أيضا بحار الأنوار 81 : 357 .
3 - تقدم في الصفحة 215 - 216 .
4 - لاحظ مصباح الفقيه ، الصلاة : 245 / السطر 8 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 75 .