في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي
المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي
الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات . . . ( 1 )
تكون دلالتها على أنها خارجة عنها ، ولا يصح الدخول فيها بغير الأخيرة ،
للزوم ازديادها عليها ، وهذا هو الأحوط ، وعليه البناء العملي ، وهو
المغروس .
والدخول فيها بالأولى - من غير كونها تكبيرة الاحرام - ينافي ذلك ،
لاشتمالها على التكبيرة الواجبة والمندوبة .
نعم ، هذا غير مناف لمقالة والد المجلسي التقي النقي ( رحمه الله ) ، حيث
اختار أنها بمجموعها يحصل الدخول ، وتكون أجزاؤها بمنزلة حروف
التكبيرة الواحدة ( 2 ) ، وقد كنا في سالف الزمان نقوي ذلك .
ومنها : معتبرة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبر رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يحر الحسين بالتكبير ، ثم كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يحر
الحسين بالتكبير ، فلم يزل رسول الله يكبر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم
يحر ، حتى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنة ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 3 : 310 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 324 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب
الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 2 .
2 - روضة المتقين 2 : 284 ، بحار الأنوار 81 : 357 .
3 - تهذيب الأحكام 2 : 67 / 243 ، وسائل الشيعة 6 : 20 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة
الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 1 .