الجهة الرابعة
في واجباتها
وهي مختلفة حسب الركنية وعدمها :
فمنها : النية
بمعنى أن مطلق التكبيرة الصلاتية ، ربما لا تكون كافية ، ولا التكبيرة
الافتتاحية ، بل لا بد من نية تكبيرة الاحرام ، لا بالحمل الأولي ، بل يكفي
الحمل الشائع ، وهو قصد التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ، ويكون
قاصدا بها الدخول فيها ، بحيث يحرم عليه المنافيات ، ولا يشترط التفصيل
في ذلك ، وذلك لأن من المآثير ما يكون ظاهرا ، في أن التكبيرات الست
الافتتاحية ، من الأجزاء المستحبة للصلاة المتقدمة على الجزء
الواجبي ( 1 ) ، فبالدخول فيها يدخل في الصلاة ، إلا أنه لا يحرم عليه بعد
هامش
1 - وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .