المنافيات .
نعم ، بعد تكبيرة الاحرام وهي السابعة مثلا ، يحرم عليه أمور ،
فعلى هذا لا بد من القصد الخاص ، ولا يكفي مجرد التكبير بعنوان
الافتتاح ، كما لا يخفى .
هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا ؟
وحيث أن المسألة موقوفة على ذكر الحق في بحث التكبيرات
الافتتاحية ، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى أخبارها ، والأقوال فيها ، وهي
كثيرة ، ومنشأ اختلافهم تشتت النصوص ، ولا جهة أخرى فيها حتى تكون هي
المرجع بعدها :
فمنها : معتبرة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في
الصلاة الفرض الخمس الصلوات ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة
القنوت خمسة ( 1 ) .
وهي تدل على أنها خارجة منها ، وأن ما به يدخل فيها هي الأخيرة ،
وإلا لو صح الدخول بغيرها ، يلزم زيادتها عليه .
ومثلها رواية الصباح المزني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) .
وعلى ما في رواية عبد الله بن المغيرة - من زيادة قوله : وفسرهن :
هامش
1 - الكافي 3 : 310 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 323 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب
الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 1 .
2 - الخصال : 593 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 325 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب
الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 3 .