لو كان من قبيل التشهد والسجدة ( 1 ) .
أو يقال : بصحتها وإن كانت من الأركان ، لأن بطلان الركن لا يورث
بطلان الصلاة ، إلا إذا مضى محل تداركه .
أو يقال : بالتفصيل بين الأجزاء وبينما يأتي فيها ، كالقرآن والذكر ، لأن
ذلك ليس من الزيادة المبطلة ( 2 ) .
كله خال عن التحصيل ، وغفلة عن وجه المسألة ، كما لا يخفى .
الفرع الثاني : في اشتراط استدامة النية
كما يجب قصد عنوان المأمور به بدوا ، كذلك يجب كونه منويه في
جميع الأفعال والأقوال إلى آخر الصلاة ، بأن يكون شاغلا بها وإن كان غافلا
عنها ، والاجمال كاف ، لعدم الاحتياج إلى الأزيد منه ، كما مضى تقريره ( 3 ) .
وكما يجب أن يأتي بها عبادة لله تعالى بدوا ، كذلك يجب استدامته ،
والاستدامة الحكمية - على القول بلزوم الاخطار - كافية ، لأنها باقية
موضوعا في خزانة النفس .
وعلى القول المنصور غير كافية ، لأن معنى الاستدامة حكما ، هو
الذهول الفعلي عما بيده من صورة العمل وعنوانه ، وهو بلا شبهة مضر بها ،
لتقوم المأمور به بالعنوان المأخوذ في الدليل ، على ما مضى بيانه ( 4 ) .
هامش
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 23 .
2 - لاحظ الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 18 .
3 - تقدم في الصفحة 59 - 60 .
4 - تقدم في الصفحة 17 و 21 - 22 .