تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلل في الصلاة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
في الوقت مثلا ، على تفصيل قد مضى . ولو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر ، لاشتراط اتصال زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت ، أو بإحراز دخول الوقت واقعا ، وقضية استصحاب عدم الاتصال هو البطلان . وفيه : إن مقتضى استصحاب بقاء الاحراز والجهل المركب إلى زمان الدخول ، صحة الصلاة ، والاستصحاب الأول ليس له الحالة السابقة ، بخلاف الثانية . هذا ، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة ، يكون الاستصحاب من القسم العدم الأزلي ، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقت والجهل المركب متصلا بدخول الوقت في الأثناء ، مع أنه ليس له الحالة السابقة إلا بعدم الموضوع ، ولا يقول بجريانه السيد الوالد المحقق - مد ظله - ( 1 ) من جهة ، ولا سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي ( 2 ) ، من جهة انصراف دليله .

تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت

قد مر حكم الاخلال بالوقت من جهة الابتداء وقبل مجيئه ، وأما لو أخل بالوقت ، بأن صلى جهلا أو نسيانا أو غير ذلك ، فالمشهور هو البطلان ،
هامش
1 - تهذيب الأصول 1 : 480 . 2 - نهاية الأصول : 335 - 338 .