في الوقت مثلا ، على تفصيل قد مضى .
ولو لم يعلم التأريخ فلا يعلم اندراجه في الخبر ، لاشتراط اتصال
زمان زوال الجهل المركب بزمان دخول الوقت ، أو بإحراز دخول الوقت
واقعا ، وقضية استصحاب عدم الاتصال هو البطلان .
وفيه : إن مقتضى استصحاب بقاء الاحراز والجهل المركب إلى زمان
الدخول ، صحة الصلاة ، والاستصحاب الأول ليس له الحالة السابقة ،
بخلاف الثانية .
هذا ، مع أنه لو انكشف دخول الوقت بعد الصلاة ، يكون
الاستصحاب من القسم العدم الأزلي ، وهو أنه لم يكن إحرازه للوقت
والجهل المركب متصلا بدخول الوقت في الأثناء ، مع أنه ليس له
الحالة السابقة إلا بعدم الموضوع ، ولا يقول بجريانه السيد الوالد
المحقق - مد ظله - ( 1 ) من جهة ، ولا سيدنا الأستاذ الفقيه البروجردي ( 2 ) ،
من جهة انصراف دليله .
تذنيب : في الاخلال بالوقت من جهة الصلاة جهلا أو نسيانا خارج الوقت
قد مر حكم الاخلال بالوقت من جهة الابتداء وقبل مجيئه ، وأما لو
أخل بالوقت ، بأن صلى جهلا أو نسيانا أو غير ذلك ، فالمشهور هو البطلان ،
هامش
1 - تهذيب الأصول 1 : 480 .
2 - نهاية الأصول : 335 - 338 .