علي ( عليه السلام ) والمشيمة نجسة " ( 1 ) انتهى .
وفي " الفقه على المذاهب " قال : " إن المالكية قالوا بنجاسة
جميع الخارج من الميتة .
والحنفية قالوا بطهارة ما خرج منها والبيضة رقيقة القشر
وغليظتها طاهرة ، بعد كونها طاهرة حال الحياة .
والحنابلة قالوا بنجاسة الخارج منها ، إلا البيضة إذا تصلب
قشرها سواء كانت من ميتة ما يؤكل لحمه ، أو غيره ، فإنها طاهرة " ( 2 ) انتهى .
وأما أصحابنا ( قدس سرهم ) فهم مختلفون حسب التعبير عن القيد المعتبر ، من
كون القشر صلبا ، كما عن " كشف الالتباس " ( 3 ) وعرفت من " التذكرة " تعبيرا
آخر ، وعن بعض المتقدمين و " النهاية " الجلد الغليظ ( 4 ) ، وفي آخر القشر
الأعلى ( 5 ) ، وقد ادعى الاجماع على الطهارة في هذه الصورة ( 6 ) .
وقد نص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره ( 7 ) ،
والعلامة في " المنتهى " و " النهاية " قوى نجاسة بيض الجلال وما لا
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 63 .
2 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 11 .
3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 16 .
4 - لاحظ ذخيرة المعاد : 148 / السطر 13 - 14 ، نهاية الإحكام 1 : 270 .
5 - البيان : 90 ، روض الجنان : 162 / السطر 24 .
6 - مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 10 .
7 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 147 / السطر 17 .