الفرع الخامس : في حكم القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش
والظلف والسن
القرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، كلها
طاهرة عندنا ( 1 ) ، ولا مخالف فيها إلا الشافعي في بعضها نصا ( 2 ) ، وفي بعضها
حسبما يعلل به ( 3 ) .
وفي المآثير النص على طهارة القرن والسن والناب والحافر
والريش ( 4 ) ، وربما يستظهر نجاستها ، لما سمعت آنفا ، والجواب الجواب .
الفرع السادس : في حكم البيض المأخوذ من الميتة
البيض من مأكول اللحم إذا كان ميتة ، أو مطلق بيضة غير مأكول
اللحم ، طاهر ، أم نجس ، أو يفصل ، فيه خلاف :
فقال العلامة في " التذكرة " : " البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست
بالجلد الفوقاني ، وإلا فلا ، وقال الشافعي : إنها نجسة ، ورواه الجمهور عن
هامش
1 - مدارك الأحكام 2 : 272 ، الحدائق الناضرة 5 : 77 ، مستند الشيعة 1 : 175 .
2 - المجموع 1 : 236 / السطر 7 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 62 ، بداية المجتهد 1 : 80 .
4 - وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ،
الباب 33 ، الحديث 3 و 9 .