الشافعي في أحد قوليه ، وهو مضطرب الرأي في هذه المسائل ( 1 ) .
ويظهر من بعض الأخبار نجاسته ، فعن " قرب الإسناد " في " جامع
الأحاديث " قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : " إن دباغة الصوف والشعر
غسله بالماء ، وأي شئ أطهر من الماء ؟ ! " ( 2 ) .
وعنه فيه ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : " أن عليا ( عليه السلام ) قال : غسل صوف
الميت ذكاته " ( 3 ) .
ولكنه لا يقاوم الأخبار الأخر ، مع ما في دلالتها ، والطهارة مقتضى
الجمع بينها .
الفرع الثاني : في حكم الشعر
ومثله الشعر قولا وخلافا ، واستظهارا من الرواية الأولى المزبورة آنفا .
الفرع الثالث : في حكم الوبر
والوبر طاهر عند المسلمين بلا خلاف . نعم يظهر من تعليل الشافعي
هامش
1 - المجموع 1 : 236 / السطر 7 .
2 - قرب الإسناد : 76 / 246 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 124 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 16 .
3 - قرب الإسناد : 153 / 560 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 125 ، كتاب الطهارة ، أبواب
النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 17 .