الأول : البول
وهو من الحيوان النجس العين من النجاسات بالضرورة ، وعليه
المسلمون أجمعهم ( 1 ) . وأما في غيرها فهو مورد الخلاف .
والبحث حوله يتم في ضمن مسائل :
المسألة الأولى : في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس
بول الحيوان غير المأكول لحمه ذي النفس السائلة ، نجس
بالاتفاق ( 2 ) ، ولا حاجة إلى الاستدلال . والمخالف من المخالفين
النخعي ، حيث قال بطهارة أبوال جميع البهائم والسباع ( 3 ) ( 4 ) .
ويدل عليه معتبر عبد الله بن سنان في " الوسائل " قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 5 ) .
هامش
1 - المعتبر 1 : 410 ، الحدائق الناضرة 5 : 2 ، المجموع 2 : 548 - 550 .
2 - المعتبر 1 : 410 ، تذكرة الفقهاء 1 : 49 ، مستند الشيعة 1 : 137 .
3 - الظاهر أن الفراغ من هذا التسويد ، كان في النصف الثاني من العشر التاسع من القرن
الحاضر 1394 بيد أقل العباد ، مصطفى بن روح الله الموسوي الخميني عفي عنهما ،
نجف . . . ] منه ( قدس سره ) [ .
4 - المجموع 2 : 548 / السطر 18 .
5 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ،
الحديث 2 .