ومنها : أنه على القول بأنهما كما تكونان عرفيتين ، تكونان شرعيتين ،
يجري الاستصحاب لابقاء عنوانهما ، وترتيب الآثار عليهما ، بخلاف ما إذا قلنا :
بأنهما عرفيتان فقط ، فلا يستصحب العنوان العرفي ، لعدم الأثر الشرعي
له ، فتنحصر الفائدة فيه بالحكمي ، فيستصحب عند الشك وجوب
الاجتناب السابق ، أو جواز الشرب .
نعم ، إذا شك في بقاء بول على صفة البولية ، يمكن الاستصحاب ، أما
استصحاب عنوان النجاسة فلا .
اللهم إلا أن يقال : بأن التطبيق الوارد في المآثير ولو كان بنحو
المجازية والادعاء ، كاف لاجرائه ، فليتأمل .
الطهارة الكبير — صفحة 292
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٩٢