248 ه . أو الالتزام بأن بكرا كان من المعمرين .
فيكون المراد من " أبي جعفر " على الأول هو محمد بن علي التقي .
وعلى الثاني ، محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام .
والظاهر تعددهما ، فما يظهر من الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 1 ) لا يخلو من
تأسف .
وأما الاكتفاء برواية صفوان في الوثوق بالرواية - لكونه مورد
الاجماعين ( 2 ) ، إجماع الكشي ( 3 ) ، وإجماع الشيخ في " العدة " ( 4 ) - فهو غير
واضح ، بل الذي حققناه أن إجماع الشيخ في " العدة " ليس إجماعا على حدة ،
بل هو نفس إجماع الكشي ( 5 ) ، فراجع .
الطائفة الثالثة
ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا
ويشهد لذلك قوله : " كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا " ( 6 ) .
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 100 .
2 - جواهر الكلام 1 : 96 .
3 - رجال الكشي 2 : 830 .
4 - عدة الأصول : 63 .
5 - لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة .
6 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 7 ، الحديث 7 .