بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم
وقد مرت شواهد من المآثير على الدعوى المزبورة ( 1 ) ، ومنها : ما في
رواية نشيط بن صالح - التي هي مورد العمل - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : . . . ( 2 ) .
ومثلها ما عن حريز ، عن زرارة قال : " كان يستنجي من البول ثلاث
مرات " ( 3 ) وفي ذلك غنى وكفاية .
وفي أحاديث البلل المشتبه - المذكورة في الباب الثالث عشر
من أبواب نواقض الوضوء - روايتان تدلان على أعمية الاستنجاء : ففي
رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ، ثم
يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ( 4 ) .
وفي رواية سماعة - في حديث - قال : " فإن كان بال قبل أن يغتسل
فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي " ( 5 ) ولعل المتتبع يجد أكثر من ذلك .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 128 - 129 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 35 / 93 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام
الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 5 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام
الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 6 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 20 / 50 ، وسائل الشيعة 1 : 282 - 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب
نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 .
5 - تهذيب الأحكام 1 : 144 / 406 ، وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض
الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 6 .