الدرس الحادي والعشرون
ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام -
في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك
وهو : أن ذلك لا يورث تجويز تقدم القبول على الايجاب ، ويجوز
القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما صرح به العروة ( 1 )
والقواعد ( 2 ) ، ولا وجه للاختصاص ، لجواز القبول القولي بعد الايجاب
الفعلي .
وقد يتوهم : أن التسانخ بين الايجاب والقبول شرط ، فإن المعاطاة
تجري في المزارعة ، وهكذا العقد اللفظي ، وأما الملفق منهما فلا ، ولعله
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 707 ، كتاب المزارعة ، الشرط الأول .
2 - قواعد الأحكام 1 : 237 / السطر 12 .