تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الدرس الحادي والعشرون ما أفاده السيد الحكيم - مد ظله للاسلام - في مسألة صحة الايجاب من كل من الزارع والمالك وهو : أن ذلك لا يورث تجويز تقدم القبول على الايجاب ، ويجوز القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما صرح به العروة ( 1 ) والقواعد ( 2 ) ، ولا وجه للاختصاص ، لجواز القبول القولي بعد الايجاب الفعلي . وقد يتوهم : أن التسانخ بين الايجاب والقبول شرط ، فإن المعاطاة تجري في المزارعة ، وهكذا العقد اللفظي ، وأما الملفق منهما فلا ، ولعله
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 707 ، كتاب المزارعة ، الشرط الأول . 2 - قواعد الأحكام 1 : 237 / السطر 12 .