وبعبارة أخرى : القيود في المسألة على صنفين : قسم منهما ما هو
الدخيل في موضوعية الموضوع ، كالقيود الشرعية والعرفية في
حصول حقيقة العقد من التنجيز وغيره ، وهذه تحصل وإن لم يكن في
البين إبراز ، بل نفس اطلاع كل منهما على ذلك المعنى القلبي كاف .
وقسم منهما ما هو الدخيل في الحكم - أي لزوم الوفاء بالعقد -
وهو المبرز بنحو الاهمال ، فإنه في غير تلك الصورة ربما لا يلتزمون به ،
كما لا يخفى .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 101
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص١٠١