حكم منجز .
وفيه أنه ليس من الأحكام الشرعية ، بل الثابت هو أن البيعين
بالخيار ، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري
والعقد الجائز - فهو غير كاف ، لأنه ليس من الأحكام الشرعية ( 1 ) .
ومنها : استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الأزلي .
وفيه : أن الأصول العدمية الأزلية أمرها بين اللاجريان
والمثبتية على ما تقرر في محله ( 2 ) ، والأعدام الناعتية أيضا في
الموضوعات المعدولة غير جارية ، سواء كانت من قبيل القضايا
الموجبة المعدولة المحمول ، أو السالبة المحمول ، أو السالبة
المحصلة المفروض وجودها . والتفصيل في محله ( 3 ) .
وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الأنظار :
منها : أن الأمور الانتزاعية القابلة للبقاء ، والمثمرة في الإطاعة
والثواب ، يجري فيها الاستصحاب ، فاستصحاب الوجوب المنتزع من
الوجوبات الشرعية يجري ، ونتيجته لزوم الإطاعة ، فالمناط هو الأثر
العملي لا غير ، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة ،
فليتدبر .
فعلى هذا نقول : كان المالك نافذا فسخه ، والآن كذلك .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 102 - 104 .
2 - مناهج الوصول 2 : 259 - 269 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 96 - 106 .
3 - نفس المصدر .