أثر له شرعا ، ونفس التعبد بها لا يورث ترتيب أثر العلقة الخاصة إلا
بالاثبات .
ولنا أن نقول : هو من القسم الثالث ، لأن علقة الاسترجاع وحق
الارجاع من الأمور المستحدثة ، وليست في عرض حق التصرف في
ماله والاستفادة عنه والعلقة الملكية لأنه من توابع خروج المال عن
ملكه ، ولو سلمنا جريان القسم الثالث في بعض الصور لمساعدة
العرف عليه ، فهو هنا ممنوع لعدم المساعدة عليه .
فرع
لو شك في أن اللزوم والجواز من آثار العقد وأوصافه ، أو من آثار
الملك وعوارضه ، فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟
والمفروض هو أن اللزوم والجواز لو كانا من توابع العقد ، يكون
الاستصحاب الشخصي جاريا للعلم بحصول الملكية ، وإذا كانا من
أوصاف الملكية فيلزم اختلافهما ذاتا ووجودا ، فلا يعلم بالشخص حتى
يجري الاستصحاب الشخصي ، وإذا شك في أنهما من أوصاف الأسباب أو
المسببات ، حتى تكون الملكية أمرها دائر بين كونها موصوفا بأحدهما ، أو
لا موصوفا مطلقا إلا بالعرض والمجاز تبعا للأسباب ، فالشخصي غير
جار ، بخلاف الكلي .
وتوهم : أنه في هذه الصورة تكون المسألة من الشبهات
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 80
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٨٠