الموضوعية للاستصحاب ( 1 ) ، فاسد جدا ، لعدم إمكان الشبهة
الموضوعية ، لعموم لا تنقض من جهة القيدين - الشك واليقين - وإن
أمكن من جهة سائر القيود المعتبرة في جريانها .
ثم إنه لم يظهر لي وجه ما وقع فيه بعض الأعاظم ، من أن التمسك
به هنا من التمسك بالاستصحاب في الشبهة المصداقية ، وحيث يكون
المخرج لبيا يجوز التمسك به ( 2 ) .
وقال الوالد : لو كانت المسألة من شبهات تلك المسألة ، فقد
فرغنا من عدم الفرق بين اللبيات واللفظيات في محله ( 3 ) ، وأن اللبي
كاللفظي ، فإن كان مجملا فلزوم القدر المتيقن منه دليل جواز التمسك ،
لكن الشك يرجع إلى الشك في أصل التخصيص ، وإن كان مبينا
فلا يجوز ، لتأتي ما قلناه في وجه عدم الجواز هناك هنا . والتفصيل
موكول إلى محله ( 4 ) .
والأصحاب في تلك المسألة ، وقعوا في الخلط بين الشبهة
المصداقية والشبهة في أصل التخصيص ، وعرجوا منها إليها ، فراجع .
ولنا سؤال منهم جميعا في خصوص مسألتنا : وهو الشك في أن اللزوم
والجواز من طوارئ الأسباب والمسببات ، فإنه لا ربط له بالشبهة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / السطر 31 ، منية الطالب 1 : 61 / السطر 14 .
2 - منية الطالب 1 : 61 / السطر 18 .
3 - مناهج الوصول 2 : 252 - 254 .
4 - مناهج الوصول 2 : 247 - 251 .