الدرس الرابع عشر
ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي - دام مجده -
في مسألة العلم الاجمالي
بأن أحد الشخصين دائن أو الأشخاص
بشرط أن لا تكون غير محصورة ، فإنه في هذه الصورة ربما تكون
من المجهول المالك والداخلة في أحكام المظالم :
فقال : قد يقال بالقرعة ، وقد يقال بالتنصيف بعد لزوم تحصيل
الرضا ، والظاهر هو التقسيم بالنسبة ، وذلك لأن العلم بالاشتغال محرز ،
ولزوم التفريغ معلوم ، فإن أمكن التراضي وإن لم يعط شيئا فهو ، وإلا فلا
وجه للقرعة ، لأنها موضوعة لمواقف لم تكن الحجج الأخرى جارية
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 67
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٦٧