الدرس التاسع
ما أفاده السيد الأستاذ الشاهرودي - مد ظله -
في مسألة العلم الاجمالي
بأن هذين الثوبين الموجودين عنده مرددان بين الغصبية
والنجاسة ، بأن يدور الأمر بين الغصبية والنجاسة ، فإنه إن علم
بالغصبية والنجاسة ولم يعلم شخص المغصوب والنجس ، فإنه يعلم
بالمانع تفصيلا ، فلا يجوز له الصلاة في الثوبين جمعا وتدريجا .
وأما لو لم يعلم إلا إحداهما : الغصبية أو النجاسة ، فإنه مقتضى
الصناعة جواز الصلاة في كل واحد منهما تدريجا ، لأن الممنوع هو معلوم
الغصبية والنجاسة ، وذلك منفي ، لعدم العلم بنجاسة ما يصلي فيه ولا
غصبيته بالضرورة .
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — صفحة 46
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤٦